السيد البروجردي
385
جامع أحاديث الشيعة
( 29 ) يب 262 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن فقيه 73 ج 3 - علي عليه السلام قال المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم . ويأتي في رواية أبان ( 1 ) من الباب التالي قوله أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره أنهم إذا احتاج قال نعم ( إلى أن قال ) انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك . وفى أحاديث باب ( 1 ) استحباب مكاتبة المملوك المسلم من أبواب المكاتبة ما يدل على جواز مكاتبة المدبر بالعموم والاطلاق . * ( 2 ) باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر وحكم أولاد المدبر من مملوكة * 1138 ( 1 ) كا 184 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 259 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده ( 1 ) منها فقال أولاده منها كهيئتها ، ( 2 ) فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد ( 3 ) في تدبيره إذا احتاج ؟ قال نعم . قلت : أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها و ( ان - كا ) يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا . انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك ( 2 ) يب 260 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 184
--> ( 1 ) الأولاد - يب ( 2 ) أي كحالتها - اللسان . ( 3 ) يردها - يب .